المادة الأولى
يكلف وزير التربية والتعليم الاساسي، حسب الاطار المتفق عليه، بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم الاساسي وفي نطاق والتوجيهات المحددة في الميثاق الوطني وقصد المساهمة في تحقيق الاهداف التي تحددها الهيئات السياسية الوطنية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-22 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يضطلع وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار تشاوري، باعداد السياسة الوطنية فى مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى فى اطار التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية، والمساهمة في تحقيق ذلك ..
ويتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، علاوة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80 175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، المهام المحددة في هذا المرسوم».