المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، لاحكام المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه".