الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تحدد كيفيات اجراء المسابقة وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تحدد شروط الالتحاق وبرامج الدراسة في المراكز المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق .