الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 عليه في المادة 10 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يعلن الترسيم أمكن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمنح المعنى تمديدا للتدريب مدته سنة أخرى، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .