مرسوم رقم 81-363
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهامهم في المصالح غير الممركزة التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويمكن تشغيلهم عند الحاجة في الادارة المركزية .