مرسوم رقم 81-362
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .