الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 | من المادة 7 أعلاه، التقنيون في الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العاملون | في مصالح وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم .
ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المهنيين الاولين التقنيون السامون في مصالح | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الاكثر ولهم 3 سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة .