الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون الموظفون طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه، بصفتهم مفتشين متمرنين.
ويؤدون تدريبا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين، وبعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة رئيسا ،
- المدير التقني المعنى .
- مفتش مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم اللجنة، في الدرجة الأولى من السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المعدل والمؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
واذا لم يتم ترسيمهم، يجوز لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا للتدريب سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 153 المؤرخ في 3 يونيو الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على للموظفين المتمرنين .