الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية وقاية الممتلكات الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبتها حسب ما يأتي :
أ (أ) في مجال المراقبة والخبرة : يقوم مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي نطاق صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالزيارات الوقائية المنتظمة والمبرمجة، ويسهرون على احترام قواعد الفن فى ميدان تهيئة المنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيمياء، واستغلالها . 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه ويحررون تقارير عن النقائص المعاينة ويعدون مذكرات لذلك، كما يتخذون جميع التدابير التصحيحية، ويمكنهم، عند الحاجة، أن يقترحوا على السلطة السلمية، توقيف عمل المنشآت والآليات الفاسدة توقيفا مؤقتا أو نهائيا ..
ب في مجال التحقيق : يتمثل تدخل المفتشين فيما يأتي :
العوارض والحوادث والانفجارات والحرائق - في المنشآت والمستودعات ،
- العوارض والحوادث في قنوات نقل المحروقات السائلة أو الغازية ، العوارض والحوادث اللاحقة بالسيارات - الناقلة للمحروقات السائلة أو الغازية ،
- العوارض والحوادث الواقعة فى شبكة انتاج الكهرباء والغاز ونقلهما وتوزيعهما .
ويتعين عليهم أن يعدوا تقارير عن التحقيق ويحرروا محاضر للقيام بالملاحقات المحتملة.
ج) يتعين على مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، القيام بما يأتي :
أن يضبطوا باستمرار فهرسا خاصا بحالة - المنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيماوية ،
- أن يضبطوا باستمرار مذكرة احصائية لجميع العوارض والحوادث الطارئة في القطاع التابع لاختصاصهم ويتابعوا تطورها ،
- أن يسهروا على نشر وتعميم التشريع والتنظيم الخاصين بتعليمات الامن وقواعد الاستغلال المطبقة فى ميدان الامن الصناعي أن يعدوا تقارير دورية عن تطور الوضع - العام للامن الصناعى فى المنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيميائية .