مرسوم رقم 81-361
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أن يعين مفتشا يمثل السلك، ريثما يتم تأسيس اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .