الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، التقنيون فى الطاقة الخاضعون | للمرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والعاملون في مصالح وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة على الاكثر، وأتموا ست سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلكهم .
وبالنسبة للامتحانين الاولين المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المطلوب، بمقرر من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وذلك في حدود 10 سنوات .