الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك لمهندسي الدولة يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
ويحتوى هذا السلك خصوصا على الفروع التالية :
الكهرباء الالكترونيك، الكهرباء التقنية، - المواصلات)، المحروقات التنقيب، الاستغلال التكرير)، -
- الكيمياء البتروكيميائية، الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية)،
- - الهندسة المدنية، النووية، المائية)،
- الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) .
ويحدد انتماء مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتراكيماوية الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .
الخاصة ذات الطابع الوطني والمهام الدائمة و/ أو المؤقتة في التفتيش .