مرسوم رقم 81-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260
المادة الأولى
توضع باللغة الوطنية العناوين واللافتات وعلى العموم جميع الكتابات المطلية والمحفورة أو المضيئة التي تدل على محل أو مؤسسة أو هيئة، أو التي تشير الى النشاط الذي يمارس فيها.
مه وتكون الكتابة باللغة الوطنية مع احترام التنظيم في مجال وضع علامات المصنع ولاسيما أحكام الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 المذكور أعلاه .