المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التي كانت في حوزة المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية أو التي كان يسيرها، ماياتي :
أ - اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يترأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ،
(3) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستعملة لترقية انتاج الزيوت وتطويره، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية، ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة :
بوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها الى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية .