المادة الأولى
يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، مايأتي :
الاعمال التابعة لميدان انتاج الزيوت التي كان يمارسها المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ،
2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وملحقاتها المتصلة بأهداف الدواوين الجهوية لمنتجات الزيوت التي كان يقوم بها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية ،
3 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك السابقة الذكر وسيرها .