المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 - و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 المتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية المعدل والمتمم بالامر رقم 6 74 – 83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-359 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل : والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو المسيرين من قبل هذا الاخيره الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، و بعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية، في دورتها الثالثة المتعلقة بالزراعة، يرسم مايلي :