مرسوم رقم 81-356 · ج.ر عدد 51 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829

الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.