المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي كانت في حوزة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو التي كان يسيرها، ما يأتي :
أ - اعداد :
I - جرد كمي وكيفى وتقديرى يتم، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، وتقوم به لجنة يترأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829