مرسوم رقم 81-354
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد - النعمات - النتائج
المادة 15
يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 1827