مرسوم رقم 81-353
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط انمائي ينعكس على تربية الماشية الحلوب، ويرفع للسلطة القائمة بالوصاية رأيه في كل انشاء أو توسيع المؤسسات الحليب التابعة للقطاعات الاقتصادية الاخرى .
ويشارك أيضا في اعداد كل تنظيم يتعلق بالحليب ومنتجاته ولاسيما في ميدان التسويق و توحيد النمط والاسعار .