الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 5
يكلف المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في اطار السياسة العامة لقطاع الغابات واستصلاح الاراضي، بما يأتي :
- أشغال انجاز حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتهيئتها، التدخل في التهيئة المتخصصة لوقاية - المساحات المحمية أو الحساسة مثل ضفاف البحيرات والمناطق الندية والمجموعات النباتية والمشاجر، تكاثر ورش المساحات الخضراء والمشاتل - الزينية استجابة للبرنامج الوطني في ميدان الحدائق العمومية وغابات النزهة ومساحات الالعاب والراحة ،
- انجاز أية منشأة أساسية لمراكز الصيد البرى والمراكز الاخرى للتربية التي يظل هدفها الرئيسي حماية الطبيعة،
- انجاز حدائق التسلية وجميع حدائق الترفيه عن الجمهور، بمساعدة الهيئات المتخصصة، القيام بجميع الدراسات للتعرف على انواع
- الحيوانات أو النباتات النادرة أو التي هي في طريق الانقراض وجردها، والحرص على توازنها وحمايتها، ثم اجراء جميع الدراسات النوعية التي ترتبط بهدفه ..