مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية والشخصية والمقر
المادة 3
يتمتع المكتب المذكور بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير .
وتوكل وصايته الى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي