مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية والشخصية والمقر
المادة الأولى
تعدل صياغة القانون الاساسى | للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية التي حددتها أحكام الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، وفقا لنص هذا المرسوم .