مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 18
يعد المدير العام للمكتب الكشوف التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب المذكور ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها ..
ثم تعرض على الوزير الوصى، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .