مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 16
تبدأ السنة المالية للمكتب المذكور في أول يناير من كل سنة وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها وتضبط المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .