مرسوم رقم 81-349
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويساعده مدير و الاقسام .
ويعين مدير و الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية .