الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يكون المدير العام مسؤولا عن سير المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .
ويمثل المكتب المذكور فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين .
وبعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ثم يحيلها على السلطة الوصية للموافقة عليها ..
للجمهورية الجزائرية 1809 ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
و بهذه الصفة فانه :
يعد الميزانية ويخصص نفقات المكتب ويأمن بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته ، وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها، ويتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابته .