الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في الشؤون الآتية :
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية التنظيم العام للمكتب وسيره ونظامه الداخلي ، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات - وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية ، الكشوف التقديرية الموارد المكتب المذكور - و نفقاته 6
- الحسابات السنوية التسوية الحسابية والمالية - القانون الاساسى للموظفين وشروط تحديد - أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها للموافقة عليها ..