الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .