الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الدفاع الوطني -
- ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة المالية ممثل وزارة السياحة ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل وزارة الصحة ممثل وزارة الاسكان والتعمير، ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزارة الرى
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل وزارة الاشغال العمومية ، ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، ممثل الحزب، مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي المدير العام للمكتب الوطني للاشغال الغابية - يشارك المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة | مشاركة استشارية .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين باي شخص مختص يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة II : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية، بدعوة من رئيسه .
و يمكنه أن يجتمع في دورات طارئة، بطلب من الرئيس أو المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية أو بطلب من ثلث أعضائه ...
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات الطارئة دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام.