الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل وزارة الرى،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي، ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، -
- ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب
- مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية
- المدير العام للمكتب الوطني للاشغال الغابية،
- المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية ،
- المديرين العامين للدراسات والتخطيط، وحماية الطبيعة وتطويرها، واستثمار الاملاك التابعة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و تهيئتها وتسييرها .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله .
ويشارك المدير والعون المحاسب في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية .