مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 5
يجوز للمعهد، في اطار التنظيم الجاري به العمل :
- أن يساعد بغية انجاز العمليات المتعلقة بتكوين المؤسسات في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه أن يبرم أي تعاقد أو اتفاق يتعلق بميدان - نشاطه .