مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
يرفع مدير المعهد الى مجلس الادارة حسابات الادارة والتسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب قبل نهاية الفصل الاول من السنة التي تلى قفل السنة المالية، التي تتعلق بتلك الحسابات، وتكون مشفوعة بتقرير يتضمن البيانات والشروح المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي في المؤسسة .