مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
تتكون ميزانية المعهد من فصول و مواد.
ويعدها مدير المعهد، ثم يعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها.
وبعد ذلك تحال على الوزارة الوصية ووزارة المالية ، للموافقة عليها ، قبل بدء السنة المالية المتعلقة بها، وهذا طبقا للتنظيم الجارى به العمل .