الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تتكون موارد المعهد من :
اعانات الدولة والجماعات أو المؤسسات العمومية ،
- الهبات والوصايا .. 6 .. 1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- القروض ، ايرادات الاموال والعقارات .
أو المخصصة لفائدتها الى المعهد الوطني للابحاث الغابية .
الاتاوى أو الاجور التي تؤدى عن أشغال المادة 26 : توضح كيفية هذا التحويل، بقرار - الدراسات التي يقوم بها المعهد لغيره، وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح - المرتبطة بهدف المعهد .