مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
تسند كتابات محاسبة المعهد وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده .