مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعين المدير بمرسوم بنا على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
و تنهي مهامه على الشكل نفسه .
ويساعده رؤساء أقسام مركزية وجهوية .
و يعين رؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .