الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام في الشؤون الآتية :
التنظيم العام للمكتب وسيره، ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض، الثلاثاء 13 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الكشوف التقديرية لموارد المكتب - ونفقاته،
- الحسابات السنوية
- التسوية الحسابية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية، خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها للموافقة عليها ..