الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في دورة عادية، بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورات طارئة بطلب من الرئيس أو المدير العام للمكتب، أو بنساء على طلب من ثلث أعضائه أو من السلطة الوصية.
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة، دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام .