مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره
المادة 6
يتولى ادارة مكتب الدراسات مجلس ادارة ويسيره مدير عام.
وتحدد طريقة تسييره وكيفيات مشاركة العمال في التسيير بنص لاحق ،