مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
المادة 3
يوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1401 ه