مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 16
يعد المدير العام للمكتب، الكشوف التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب المذكور ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها.
ثم تعرض على الوزين الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.