مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 14
تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير من كل سنة وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها وتضبط المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .