مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يمين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويساعده مديرو الاقسام .
ويعين مديرو الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح المدير العام للمكتب . 10