الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يكون المدير العام مسؤولا عن سير المكتب، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .
ويمثل المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية .
ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .. 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه وبعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها ثم يحيلها على السلطة الوصية للموافقة عليها .
ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للمكتب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
وبهذه الصفة فانه يعد ميزانية المكتب ويلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها 10 ..
ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .
ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه | الرئيسيين في حدود صلاحياته .
وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابته ..