مرسوم رقم 81-347 · ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799

الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الثاني — المدير العام

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.