الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحية في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
وتكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
للجمهورية الجزائرية 1801 يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا ..
المادة II : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام في الشؤون الآتية :
- التنظيم العام للمكتب وسيره، ونظامه الداخلي برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الكشوف التقديرية لموارد المكتب - ونفقاته، الحسابات السنوية
- التسوية الحسابية والمالية القانون الاساسى للموظفين وشروط تحديد أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية، خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها، للموافقة عليها ..