المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه على ما يأتي :
(1) احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية، محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في الاعمال المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات المميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ابتداء من نفس التاريخ وطبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكورة أعلاه .