المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات النارية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، وفي حدود المهمه الى تسند اليها :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للالات الميكانيكية المتمثلة في توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدرجات النارية، ومكوناتها والخدمة بعد بيعها .
2 - الوحدات المطابقة لما ورد في الفقرة الاولى أعلاه، وهي :
وحدات شبكة السيارات الخصوصية - وحدات شبكة الدراجات والدراجات - النارية :
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية .. 4 الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال - الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها .