المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو كانت تسيرها، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة للسيارات الصناعية تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية .
و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة الأولى أعلاه. ولهذا الغرض يمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.