المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايلي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في الاعمال المتعلقة بالسيارات الصناعية ومكوناتها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات في ميدان السيارات الصناعية ومكوناتها ابتداء من نفس التاريخ طبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه .
(3) التحويل الكلى النهائى قبل أول يناير 1982 لاحتكار الاستيراد الذي كان في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه فيما يخص المنتجات التي تحدد قائمتها بمرسوم، وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق الذكر عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ..